الخميس، مارس 12، 2009

عندما هاجمني القلق


صدر للكاتب ماجد بن عبدالله السند كتاب بالعنوان المذكور أعلاه وكتب تحت العنوان (19 وسيلة لمقاومة القلق وتخفيف الضغوطات). وقال المؤلف في مقدمته: (في زحمة الحياة وضغوطاتها وتعقيداتها لابد أن القلق حاول مهاجمتنا).. (لذا جاء هذا الكتاب محاولة متواضعة.. لنستطيع مقاومة القلق..). ومن هذه الوسائل التي اشتمل عليها الكتاب (الاعتماد على الله والتوكل عليه، المجتمع المثالي، الدعاء، مراجعة الأطباء) وغيرها.. الكتاب جاء في 27 صفحة من القطع الصغير ومودع في مكتبة الملك فهد برقم ردمك: 7-1603-00-603-978.

السبت، مارس 07، 2009

تتطور تبعاً لتطور التقنية وتحديثها.. أنظمة ولوائح لمكافحة جرائم الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)..

لقد شهد العالم اليوم ثورة هائلة في مجال تقنية المعلومات حيث لا تكاد تجد مؤسسة حكومية أو أهلية أو حتى على مستوى الأفراد إلا لها اتصال بالشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) حيث تشير آخر الاحصائيات أن عدد مستخدمي الانترنت على مستوى العالم بلغ عام 2007م اكثر من مليار و(245) مليون مستخدم
وتعرف الشبكة العالمية أو المعلوماتية أو العنكبوتية بأنها : مجموعة كبيرة من أجهزة الحاسب الالي حول العالم تتبادل المعلومات فيما بينهما عبر الهاتف
وللشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) وظائف عديدة من أبرزها :
1- انشاء مواقع خاصة للمؤسسات سواء كانت حكومية أو أهلية أو على مستوى الافراد
2- المراسلات البريدية ( الإيميل ) وتكون عن طريق خدمة البريد الالكتروني
3- تبادل المعلومات أو البحث عنها
4- منتديات الحوار
5- التجارة الالكترونية حيث يمكن للشخص الحجز او البيع أو الشراء عن طريق الانترنت
6- خدمة الاتصال عن بعد حيث يمكن التحدث مع أي شخص في العالم سواء عن طريق الكتابة أو المحادثة الصوتية أو المرئية
7 التعلم عن بعد وهو اسلوب من اساليب التعليم فلا يحتاج الطالب الذهاب للمؤسسة التعليمية بل يمكنه التعلم عن طريق الانترنت من منزلة

وبناء على انتشار استخدام الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) على نطاق واسع حول العالم ونظرا لحاجة المؤسسات سواء كانت حكومية أو أهلية أو حتى على مستوى الافراد لهذه التقنية لما لها من فوائد عديدة لا يمكن حصرها
برزت الحاجة لدى دول العالم لسن أنظمة تنظم عملية استخدام الانترنت وفرض عقوبات لمن يسئ استخدامه بأي صورة كانت حيث صدر في المملكة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ ويتكون النظام من ( 16) مادة حيث خصص النظام المادة الأولى ببعض التعريفات الواردة في النظام مثل تعريف النظام المعلوماتي , الدخول غير المشروع , الجريمة المعلوماتية , الموقع الالكتروني وغيرها من المصطلحات الواردة في النظام
أما المادة الثانية قد خصصت للهدف من النظام وهو الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي إلى ما يأتي :
1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي
2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية
3- حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة
4 - حماية الاقتصاد الوطني
أما المواد رقم ( 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 ) فقد خصصت لبيان أنواع الجرائم المعلوماتية وعقوباتها ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر
أولا ــــــ ما أشارت إليه المادة الثالثة من النظام :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة العنكبوتية أو أحد أجهزة الحاسب الالي دون مسوغ نظامي
- - صحيح –أو التقاطه أو إعتراضه
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص او ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعا
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها
5- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة

ثانيا ــــــــــــ ما أشارت إليه المادة الرابعة من النظام:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة
- الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات
ثالثا ـــــــــــ ما أشارت إليه المادة السادسة من النظام:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي
2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به
3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها
4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها
رابعا ــــــــــ ما أشارت إليه المادة السابعة من النظام :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني .
أما المادة الرابعة عشر من النظام فقد خصصت للإيعاز لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة وذلك خلال مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة
كما عهد النظام لهيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء في الجرائم الواردة في النظام كما أشارت إليه المادة الخامسة عشر .